• +4915903038280
  • oeffentliche-arbeit@dimci-verein.de
  • Marschnerstraße 33, 01307 Dresden Deutschland

النظام الأساسي

I. اسم الجمعية ومقرها وطبيعتها

1. تحمل الجمعية اسم: «Deutsches-Interkulturelles-Muslimisches-Centrum für Integration und Bildung Dresden e.V.» (DIMCIBD).
2. يقع مقر الجمعية في دريسدن.
3. السنة المالية للجمعية هي السنة التقويمية الجارية.
4. الجمعية مستقلة عن الجمعيات والمؤسسات والأحزاب السياسية الأخرى، وتسمو فوق أي مصالح قومية.
5. من المقرر قيد الجمعية في سجل الجمعيات.

II. أهداف الجمعية

تسعى الجمعية حصرًا وبصورة مباشرة إلى تحقيق الأغراض ذات النفع العام بمفهوم باب «الأغراض المتمتعة بامتيازات ضريبية» من قانون الضرائب العامة الألماني (Abgabenordnung).
الغرض الأسمى لهذا النظام الأساسي هو الحد من الأحكام المسبقة القائمة وإزالة سوء الفهم تجاه الإسلام، من خلال عرض تعاليمه بجميع أبعادها الثقافية والاجتماعية والتاريخية.

وفي إطار هذه الأهداف، تسهم الجمعية في:
1. تعزيز الاندماج، ولا سيما اندماج اللاجئين والمهاجرين.
2. تحسين العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين.
3. تحسين التنسيق والتعاون بين المنظمات الدينية وغيرها من منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى أهداف مماثلة.
4. تنظيم عدة فعاليات في السنة تسعى إلى تحقيق الأهداف المذكورة في البنود 1-3.

III. مهام الجمعية

1. توفير قاعة مشتركة وصيانتها لأعمال الجمعية.
2. تنظيم دورات لغوية وورش عمل حول مختلف جوانب الاندماج، موجهة إلى:
2.1 المهاجرين واللاجئين، القادمين في الغالب من المحيط الثقافي الإسلامي، من أجل فهم أفضل للثقافة الألمانية العامة وتحقيق اندماج مستدام، وكذلك
2.2 الألمان المهتمين بالمحيط الثقافي الإسلامي أو العربي.
3. إنشاء مكتبة وسائط بلغات متعددة حول موضوعات الإسلام والاندماج والحوار بين الثقافات.
4. التعاون مع السلطات الرسمية والمؤسسات غير الحكومية التي تحتاج إلى الدعم في التعامل مع الأشخاص القادمين من المحيط الثقافي الإسلامي والعربي.
5. المشاركة في الفعاليات بين الأديان أو الفعاليات المسكونية التي تنظمها منظمات أخرى.
6. عقد محاضرات عامة وحلقات نقاش وفعاليات أخرى بهدف تحسين العيش المشترك في المجتمع

IV. النفع العام

1. تسعى الجمعية إلى تعزيز مساعدة اللاجئين وتعزيز روح التفاهم بين الشعوب.
2. تعمل الجمعية بصورة غير ربحية، ولا تسعى في المقام الأول إلى تحقيق أغراض اقتصادية خاصة بها.
3. لا يجوز استخدام أموال الجمعية إلا في الأغراض المنصوص عليها في النظام الأساسي. ولا يتلقى الأعضاء أي مخصصات من أموال الجمعية.
4. لا يجوز محاباة أي شخص بنفقات غريبة عن غرض الهيئة الاعتبارية، أو بمكافآت مرتفعة على نحو غير متناسب.
5. عند حل الجمعية أو زوال الأغراض المتمتعة بامتيازات ضريبية، تؤول أموالها إلى هيئة اعتبارية من هيئات القانون العام أو إلى هيئة اعتبارية متمتعة بامتيازات ضريبية، لاستخدامها في تعزيز مساعدة اللاجئين.
6. لا يجوز تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستخدام المستقبلي لأموال الجمعية إلا بعد موافقة مصلحة الضرائب.

V. العضوية

1. يجوز لكل من يعلن تضامنه مع أهداف الجمعية أن يصبح عضوًا عاملًا.
2. تُقدم طلبات العضوية إلى مجلس الإدارة، الذي يبت في قبول الأعضاء.
3. يجب إبلاغ مجلس الإدارة كتابيًا بالانسحاب من العضوية.
4. إذا ألحق عضو ضررًا بالجمعية، يحق لمجلس الإدارة إنهاء عضويته.
5. وفيما عدا ذلك، تنتهي العضوية بوفاة العضو أو بحل الجمعية.
6. يجوز لكل شخص يسهم في أداء مهام الجمعية أن يصبح عضوًا فخريًا. غير أن العضو الفخري لا يتمتع بحق المشاركة في اتخاذ القرار ولا بحق التصويت.

VI. اشتراك العضوية

1. تقرر الجمعية العمومية قيمة اشتراك العضوية وموعد سداده.
2. يحدد مجلس الإدارة الإعفاء المحتمل من الاشتراك في حالات العسر وسائر الترتيبات الأخرى.

VII. مجلس الإدارة

1. تنتخب الجمعية العمومية السنوية مجلس إدارة لمدة سنتين، يتولى الإدارة العامة لشؤون الجمعية.
2. يتألف مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وعضو آخر، وهو مجلس الإدارة بالمعنى القانوني وفقًا للمادة 26 من القانون المدني الألماني (§ 26 BGB)، ومجلس الإدارة الداخلي للجمعية.
3. يحق لكل واحد من هؤلاء الأشخاص تمثيل الجمعية منفردًا وفقًا للمادة 26 من القانون المدني الألماني (§26 BGB)، ويتمتع بموجب ذلك بصفة الممثل القانوني.
4. تنتهي مدة ولاية مجلس الإدارة بانتخاب مجلس إدارة جديد.

VIII. الجمعية العمومية

1. يدعو مجلس الإدارة إلى انعقاد الجمعية العمومية ويدير أعمالها، في موعد أقصاه نهاية السنة المالية. ويتم ذلك بإعلان يُعلق في قاعة الجمعية، مع مراعاة مهلة دعوة مدتها أربعة أسابيع والإعلان عن جدول الأعمال. وعلى مجلس الإدارة أن يعين كاتبًا للمحضر يدون القرارات كتابيًا ويوقع محضر الجمعية العمومية.
2. ويجوز كذلك الدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية غير عادية بناءً على طلب عُشر الأعضاء على الأقل.

IX. تسيير الأعمال؛ اللجنة (أثناء الجمعية العمومية)

1. على مجلس الإدارة أن يقدم إلى الجمعية العمومية حسابًا عن تسيير الأعمال والوضع المالي.
2. تنتخب الجمعية العمومية لتدقيق الدفاتر لجنة من شخصين من غير أعضاء مجلس الإدارة.

X. تعديل النظام الأساسي وحل الجمعية

1. تصبح تعديلات النظام الأساسي وكذلك حل الجمعية نافذة قانونًا بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين.
2. لا تسري تعديلات النظام الأساسي إلا بعد قيدها في سجل الجمعيات
دار السلام
نظرة عامة على الخصوصية

ما هي ملفات تعريف الارتباط؟

 

توضح سياسة ملفات تعريف الارتباط هذه ما هي ملفات تعريف الارتباط وكيف نستخدمها، وما أنواع ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها، وما المعلومات التي نجمعها بواسطتها وكيف تُستخدم هذه المعلومات، وكيف يمكنك إدارة إعدادات ملفات تعريف الارتباط.

 

ملفات تعريف الارتباط ملفات نصية صغيرة تُستخدم لحفظ كميات صغيرة من البيانات، وتُخزن على جهازك عند تحميل الموقع في متصفحك. وتساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه على تشغيل الموقع بشكل سليم، وجعله أكثر أمانًا، وتحسين تجربة الاستخدام، وفهم طريقة عمل الموقع، لتحليل ما ينجح وما يحتاج إلى تحسين.

المزيد عن سياسة ملفات تعريف الارتباط لدينا